السيد يوسف المدني التبريزي

12

درر الفوائد في شرح الفرائد

بين الشك في المقتضى والشك في المانع . ( ولكن ) مقتضى التأمل في كلام المحقق على ما استظهره الشّيخ قده كونه في مقام التفصيل في اعتبار الاستصحاب بين الشك في المقتضى والشك في الرافع وانّ المراد من دلالة الدليل هو دلالته على كون المستصحب مقتضيا للدّوام والاستمرار لولا الرافع له كما يظهر من تمثيله بعقد النكاح . ( ومرجع هذا الاستدلال ) إلى أن الشك لا يعتد به في حال من حالاته فلا بد أولا من احراز ان عقد النكاح يوجب حل الوطي مطلقا فإذا احرز هذا المعنى بالنظر إلى دليله ووقع عقد في الخارج لا يجوز رفع اليد عن اثره الذي هو عبارة عن الحليّة المطلقة إلّا بما يعلم بأنه يؤثّر في زواله لا ما يشك فيه وقوله ( ره ) في ذيل كلامه نظرا إلى وقوع المقتضى يعنى وقوع ما يؤثر في حلّ الوطي مطلقا لا المقتضى بالمعنى المصطلح حتى يكون اتكاله على قاعدة المقتضى والمانع . [ في نقل كلام صاحب بحر الفوائد ] ( قال في بحر الفوائد ) ان ظاهر كلام المحقق في بادئ النظر هو ما استظهره صاحب المعالم وجمع ممّن تأخر عنه من كون مقصود المحقق من هذا الكلام كون الدليل مقتضيا للحكم في الزمان الثاني باطلاقه الذي هو خارج عن الاستصحاب عندنا بل عند غيرنا أيضا في الجملة كما يظهر من كلام صاحب المعالم وسيدنا المرتضى وغيرهم قدس اللّه اسرارهم لا ان يكون دالا على اقتضاء المستصحب للبقاء ما لم يوجد الرافع عنه . ( كما استظهره ) الأستاذ العلامة وجملة ممن تقدم عليه وعاصره ولهذا جعله صاحب المعالم من المنكرين وذكر ان كلامه هذا رجوع عمّا اختاره أولا حتى يكون نسبة الرجوع إلى المحقق شهادة من صاحب المعالم على كون اعتبار الاستصحاب في الشك في الرافع من الاتفاقيات . ( ولكن مقتضى التأمل ) في كلام المحقق كون مقصوده هو ما استظهره الأستاذ العلامة دام ظله العالي من كونه في مقام التفصيل في اعتبار الاستصحاب بين الشك